Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5949

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٣١ سقوط الحدود بالتوبة

مسألة ١٤٣١

سقوط الحدود بالتوبة

٢٨٨٠٣ - قال أصحابنا: الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قتل المرتد وحده، وحد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه.

٢٨٨٠٤ - وقال الشافعي: يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة.

٢٨٨٠٥ - لنا: ما روي أنه ﷺ رجم ماعزًا، وأخبر عن توبته. ورجم الغامدية وقال: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه). وهذا يدل أن التوبة لا تسقط الحد. ولأنه قتل يجب على المسلم فلا يسقط مع توبته الحد عليه والقدرة بالتوبة أصله القصاص.

١٨٨٠٦ - ولا يلزم قتل المرتد. لأنه لا يجب على المسلم ولأن الحدود وضعت للزجر فلو سقطت بالتوبة أظهرها كل من يجب عليه الحد يسقط عنه فيؤدي إلى أن لا يقام [حد] أبدٌا.

٢٨٨٠٧ - ولا يلزم المرتد. لأنه مرتد بدين لشبهة تدخل عليه فالظاهر أنها زالت حتى أظهر التوبة. وأما الزاني فلا يزني بدين فيجوز أن يظهر التوبة ليسقط العقوبة.

٢٨٨٠٨ - ولا يلزم قاطع الطريق. لأن حده لا يسقط بالتوبة. وإنما سقط بها لعدم ثبوت اليد عليه. ولأن النبي ﷺ ... قال: (الحدود كفارات لأهلها) والكفارات لا تسقط بالتوبة كذلك الحد.

٢٨٨٠٩ - احتجوا: بأن التائب لا يستحق العقوبة. والحد يجيب على وجه العقوبة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5949 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.