Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5957

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٣٤ [التعريض بالقذف]

مسألة ١٤٣٥

[حكم من مات بتعزير الإمام]

٢٨٨٥٤ - قال أصحابنا: إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان.

٢٨٨٥٥ - قال الشافعي: الضمان في ماله على أحد القولين. وفي القول الآخر في بيت المال.

٢٨٨٥٦ - لنا: أنها عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على المسلمين فلا تكون مضمونة عليه كالحد. ولأنها يستوفيها مطالبة اَدمي. فلا يضمن ما يتولد منها كحد القذف. [ولأنها عقوبة] يستوفيها لمصلحة المسلمين كالحد. لأنه يستوفيها الإزالة الفساد عن دار الإسلام كالحدود. ولأن الإمام لو لزمه ضمان بتصرفه لم يقبل قوله فيه كما يستوفيه لنفسه.

٢٨٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾.

٢٨٨٥٨ - قلنا: الإمام ليس بقاتل وإنما هو آمر بالقتل فلا تتناوله الآية. وإن فرضوا الكلام في الإمام إذا فعل التعزير بنفسه.

٢٨٨٥٩ - قلنا: الآية تقتضي وجوب الدية على القاتل. والإمام لا ضمان عليه باتفاق. وإنما تجب عندهم على عاقلته أو في بيت المال.

٢٨٨٦٠ - قالوا: روي عنه ﷺ أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل).

٢٨٨٦١ - قلنا: هذا يقتضي القتل الذي تلغظ فيه الدية. وهذا القتل لا تتغلظ فيه الدية باتفاق.

٢٨٨٦٢ - قالوا: روي عن علي [﵁] أنه قال: (ما من أحد أقمت عليه حدًا من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5957 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.