Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5963

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٣٦ [المقدار الذي يقطع فيه السارق]

مسألة ١٤٣٦

[المقدار الذي يقطع فيه السارق]

٢٨٨٧٤ - قال أصحابنا: النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا؛ وما سوى الورق يقوم.

٢٨٨٧٥ - وقال الشافعي: النصاب ربع دينار: وما سوى الذهب يقدر به.

٢٨٨٧٦ - لنا: ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) وروى هشان عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن حجفة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن). وروى عطاء عن أم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5963 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.