Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5974

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٣٨ [سرقة ما كان أصله مباحا]

مسألة ١٤٣٨

[سرقة ما كان أصله مباحًا]

٢٨٩٣٢ - قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه.

٢٨٩٣٣ - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين والتراب.

٢٨٩٣٤ - وقال الشافعي: مثل ذلك وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين.

٢٨٩٣٥ - لنا: حديث رافع بن خديج أنه ﷺ قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) وقيل الكثر: إنه الجمار. وقيل: صغار النخل. وقد فهم ابن خديج من ذلك الودي. إما لأن الحبر يتناوله أو قاسه عليه. والمعنى في الودي يوجد مباحًا تافهًا. ويدل ما روي أن النبي ﷺ قال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار). ثبوت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5974 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.