Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5996

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٤ [هل على النباش قطع أم لا]

مسألة ١٤٤٤

[هل على النباش قطع أم لا]

٢٩٠٧٠ - قال أبو حنيفة ومحمد: النباش لا يقطع.

٢٩٠٧١ - وقال أبو يوسف: يقطع. وبه قال الشافعي.

٢٩٠٧٢ - والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع: أحدها: أنه لا يسمى سارقا. والدليل عليه: أنهم خصوه باسم فقالوا: نباش. وطريق التفريق في الأسماء أن ينفرد كل فعل باسم. فدل ذلك أن كل واحد من الأمرين لا يسمى باسم الآخر إلا أن يجل دليل الاشتراك. ولأن أهل المدينة يسمونه مختفي، ولا يسمون السارق بذلك، ولأن السارق عندهم من أخذ الشيء مستخفيا. ولهذا يقولون سارق النظر. وهذا لا يكون إلا فيما أخذ وهو محفوظ وهذا لا يوجد في الكفن.

٢٩٠٧٣ - فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: (كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق موتانا)).

٢٩٠٧٤ - قلنا: هذا محمول على سارق مال الميت، ولو ثبت أنها قالت ذلك في الكفن بيانا للاسم وإنما هو بيان للحكم. ولأنهم لا يعملون الأسماء. فكأنها قالت: حكمه حكم السارق.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5996 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.