Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6009

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٦ ما يقطع في السرقة الأولى

مسألة ١٤٤٦

ما يقطع في السرقة الأولى

٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.

٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.

٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾، ومثله ما أنشده سيبوبه

ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.

٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6009 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.