Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6022

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٤٨ [حكم السارق من ذي رحم]

مسألة ١٤٤٨

[حكم السارق من ذي رحم]

٢٩٢٤٦ - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.

٢٩٢٤٧ - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.

٢٩٢٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم﴾. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.

٢٩٢٤٩ - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.

٢٩٢٥٠ - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6022 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.