Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6030

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٥١ سرقة المستأمن

٢٩٢٩٩ - قلنا: حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة ماله. فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي: أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك من مسألتنا؛ لأنه لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة.

٢٩٣٠٠ - قالوا: حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف.

٢٩٣٠١ - قلنا: حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما كان يجب حقوق الآدميين. وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى.

٢٩٣٠٢ - قالوا: من لزمه ضمان المال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي.

٢٩٣٠٣ - قلنا: الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الأمرين علمًا على الآخر. والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6030 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.