Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6038

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٥٥ [إذا نقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالا]

٢٩٣٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.

٢٩٣٤١ - قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.

٢٩٣٤٢ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (فإذا آواه الجرين ففيه القطع).

٢٩٣٤٣ - قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٣٤٤ - قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.

٢٩٣٤٥ - قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.

٢٩٣٤٦ - فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.

٢٩٣٤٧ - قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6038 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.