Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 6043

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ١٤٥٨ [مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز]

٢٩٣٧٩ - قالوا: قد قلتم: إنه رمى المتاع ثم خرج فأخذه قطع وإن كان انفصل من الحرز ولا يد له عليه. فأما إلقاء المال لا يزيل اليد. لأنه لم تحدث عليه يد أخرى. فهو في يد السارق.

٢٩٣٨٠ - قالوا: فهي يد حكيمة.

٢٩٣٨١ - قلنا: بل في حكم المشاهدة؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث يقرب منه ويكون حافظًا له، وهذا في حكم اليد المشاهدة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 6043 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.