Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6061

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. مسألة ١٤٦٥ إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال

مسألة ١٤٦٥

إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال

٢٩٤٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه.

٢٩٤٢١ - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده].

٩٢٤٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم﴾. وأجمعنا: أن المراد من قوله: ﴿تقطع أيديهم﴾ إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6061 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.