Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6065

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. مسالة ١٤٦٦ كيفية الصلب ووقته ومقداره

المقدار الذي يقومه المصلوب على الخشبة، قال ابن سماعة: لا مقدار له في ذلك بعينه ولكن على ما يشتهر أمره عند الناس ويعلمونه ثم [ينزل] منها.

٢٩٤٣٣ - وذكر أصحاب الشافعي: أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط.

٢٩٤٣٤ - لنا: ما روى أنه ﷺ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا عطشًا. وهذا في معنى الصلب. وقد فعل بهم في حال الحياة. ولأن الحدود عقوبة وبعد الموت لا يعاقب. ولأنه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف أنفه فلا يصلب. وهذا لا شبهة فيه. لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى بعد الموت كقطع اليد والرجل.

٢٩٤٣٥ - احتجوا: بقول ﷺ: (ابدءوا بما بدأ الله به). قالوا: والقتل يبتدأ به في الآية.

٢٩٤٣٦ - قلنا: فظاهره التخيير، ومتى خير بين شيئين لم يجب تقديم المبدأ به. لأن ذلك يسقط التخيير. ولأن تقدير الآية عندهم أن [يقتلوا إن قتلوا و] يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر، ويتعلق بسبب غير السبب الآخر.

٢٩٤٣٧ - قالوا: روى أن النبي ﷺ: (نهى عن المثلة). وهي تعذيب الحيوان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6065 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.