Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6079

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٢ ما هي الخمر

مسألة ١٤٧٢

ما هي الخمر

٢٩٥٠٢ - قال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد.

٢٩٥٠٣ - وقال الشافعي: كل شراب مسكر فهو حرام.

٢٩٥٠٤ - لنا: أن الأسماء طريق إثباتها النقل، وق وجدنا العرب في سمت عصير العنب المشتد: خمرًا، وسمت غير ذلك نبيذًا. [.....] وتخصيص كل واحد من الشرابين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر، لأن هذه الطريقة تقرب التفريق بين المسميات، ولأن أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في كتبهم، وقالوا: إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر. ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب (الكرمة) ويعقوب في (الألفاظ) وأبو عبيد وابن دريد في مسألة أفردها في أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها، ولو نقلنا كلامهم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6079 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.