Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6086

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٢ ما هي الخمر

من العسل خمرًا، وإن التمر خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا).

٢٩٥٣١ - قلنا: إذا ثبت أنه لا يبين الاسم، فهذا بيان للحكم، ومن كل واحد من هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الخمر.

٢٩٥٣٢ - فإن قيل: إن قوله ﷺ: (إن من العنب خمرًا). أريد به بيان الاسم وكذلك بقية الأصناف.

٢٩٥٣٣ - قلنا: هذا محال؛ لأنا قد بينا أنه ﷺ لا يجوز أن يبين الاسم بقوله: (إن من العنب خمرًا). يعني: إن منها ما لا يسمى خمرًا، وحكمه حكم الخمر.

وقد يتخذ من العنب شراب مسكر ليس بخمر وهو المطبوخ، وما نبذ من الزبيب. يبين هذا: أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن، وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى خمرًا، فاستغنى ببيان القرآن عن ذكرها.

٢٩٥٣٤ - فإن قيل: إنما ذكرها؛ لأنها تسمى بغير الخمر.

٢٩٥٣٥ - قلنا فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة، ولم تفتقر في بيان تحريمها إلى غير القرآن.

٢٩٥٣٦ - قالوا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.

٢٩٥٣٧ - قلنا: قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد، ولا يجوز أن يكون شرب الخمر، فعلم أن قوله: وكانت بغير ما يخمر من الأشربة. يبين ذلك قوله: والخمر ما خامر العقل. وليس كل مخمر خمرًا، لأن اللبن يخمر والعجين يخمر.

٢٩٥٣٨ - قالوا: روي أن أبا موسى خطب على منبر البصرة فقال: ألا إن خمر المدينة البسر، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة. وهو الذرة.

٢٩٥٣٩ - قلنا: هذا بيان لما يعتادون تخميره، لا لما يعتادون تسميته، ألا ترى أن أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم؟! فعلم أنه بيان للفعل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6086 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.