Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6097

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٤ مطبوخ نبيذ التمر والزبيب

الأنصار فقالت: [ليس لنا وعاء]. فقال ﷺ: (فلا إذن). وأخرج مسلم حديث وكيع بن الجراح عن معرف بن واصل عن محار بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا). وذكر أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني رجل مسقام، فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها. فأذن له فيها. وذكر أحمد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (نهيتكم عن النبيذ فاشربوا، ولا أحل مسكرًا). وذكر حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: (نهيتكم عن هذه الظروف، فانتبذوا فيها، واجتنبوا كل مسكر). وذكر علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال: (نهيتكم عن هذه الأوعية، فاشربوا، واجتنبوا ما يسكر). ووجه الدليل من هذه الأخبار: أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعنى فيها، وإنما نهى عنها، لأنها تحدث الشدة، ثم أباح الانتباذ، فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد، لولا ذلك لم يكن في الأوعية نسخ. ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه (اجتنبوا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6097 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.