Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6113

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٥ حد شارب الخمر

مسألة ١٤٧٥

حد شارب الخمر

٢٩٦٣١ - قال أصحابنا: حد الشارب والسكران ثمانون.

٢٩٦٣٢ - وقال الشافعي: حده أربعون، فإن اقتصر الإمام عليها جاز، وإن ضم إليها أربعين أخرى، [جاز على طريق التعزير].

٢٩٦٣٣ - لنا: ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلاً من كلب يقال له: [ابن زمرة] حدثه أن أبا بكر كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين. قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فقدمت عليه، فوجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون في المسجد، قلت: يا أمير المؤمنين، إن خالدًا بعثني إليك. قال: ففيم، قال: إن الناس قد تخافوا العقوبة، وانهمكوا في الخمر، فما ترى في ذلك، قال عم لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي: أرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة. فقبل عمر ذلك. فكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسًا بعده.

٢٩٦٣٤ - وروى قتادة عن أنس أنه ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فأمر به يضرب بجريدتين نحوًا من أربعين، ثم صنع أبو بكر نحو ذلك. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود ثمانون. فقال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6113 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.