Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6120

  1. كتاب الأشر بة
  2. مسألة ١٤٧٧ حكم الختان

مسألة ١٤٧٧

حكم الختان

٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [﵏]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.

٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.

٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه ﷺ قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).

٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.

٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.

٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.

٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.

٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين ﷺ بيانًا عامًا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6120 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.