Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6127

  1. كتاب صول الفحل
  2. مسألة ١٤٧٨ صول البهيمة أو المجنون على الآدمي

حكم الإباحة، فأشبه ما [ذكرنا. ولا يلزم الصيد، لأنه ليس بمال. ولا يلزم مال الباغى، لأنه وجد] منه ما أجرى مجرى الإباحة وهو التحيز. ولا ضمان مال الآدمي لا يسقط إلا سبب من وقف الحظر على حقه، أصله قبل الصول. ولا يلزم العبد، لأنه وجد سبب وقف حظر القتل عليه وهو العبد.

٢٩٧٠٩ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾.

٢٩٧١٠ - قلنا: أراد به أحكام الآخرة، بدلالة أول الآية وآخرها، قال الله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى [ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾]. ثم قال: ﴿والله غفور رحيم﴾.

٢٩٧١١ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). قال: فظاهره أن مال القاتل لا يجب لصاحب الفحل.

٢٩٧١٢ - قلنا: الحق عندنا يثبت في الذمة، وعين ماله لا يحل إلا بالتراضي أو القضاء، فإن تراضيا فقد طابت نفسه، وإن قضى القاضي حل بإجماع، أصله بدفع مباح فصار كالعاقل إذا صال عليه فدفعه فقتله.

٢٩٧١٣ - قلنا: يبطل برجل ركب صيداً وصال على محرم، فقد قتله بدفع مباح، ويجب عليه الضمان بدفع مباح.

٢٩٧١٤ - ولأن الإباحة لا تسقط الضمان، بدلالة المضطر إلى مال غيره، والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة، والضمان متعلق بها، فعلم أن العاقل إذا صال أسقط الضمان بالإباحة، وإنما هو أن فعله أسقط حرمة دمه، وأفعاله يتعلق بها حكم، وأصله العاقل. والمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقويم دمه، فإذا قصد فقد فعل فعلاً سقط التقويم فهو كردته. والبهيمة [لا يتعلق] بفعلها إسقاط قيمة نفسها، فلذلك لم يسقط بصولها ضمانها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6127 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.