مسألة ١٤٨١
نفح الدابة برجلها أو بذنبها
٢٩٧٥١ - قال أصحابنا: إذا نفحت الدابة برجلها أو بذنبها، لم يضمن ذلك راكبها ولا قائدها، ويضمن سائقها.
٢٩٧٥٢ - وقال الشافعي: يضمن الراكب والقائد الجميع.
٢٩٧٥٣ - لنا: ما روى سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ أنه قال: (الرجل جبار). معناه: جناية الرجل. وهو عام، والجبار: الهدر. وروى هذا الخبر عباد ابن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب. ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده مثله. وأصل الخبر: (العجماء جبار، والبئر جبار، والرجل جبار). ورواه أحمد بن المقدام عن زياد بن عبد الله البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.
٢٩٧٥٤ - قالوا: معناه: الدابة جبار. فكأنه قال: ذو الرجل جبار، كما قال: (لا سبق إلا في خف أو حافز). معناه: في ذي خف أو ذي حافز.