Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6151

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٨٥ تترس الكفار بأطفال المسلمين

٢٩٨٤٧ - قلنا: يبطل بالمرجوم؛ لأنه محقون الدم بالإيمان، ولهذا لا يجوز قتله بالسيف، وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا أبيح رميهم سقط الضمان، وإذا لم يبح بالرمي وجب الضمان، فلا فرق بينهما.

٢٩٨٤٨ - احتجوا: [في الدية] بقوله تعالى: [﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنٍة ودية مسلمة إلى أهله﴾.

٢٩٨٤٩ - قلنا: قال تعالى]: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا﴾. وفي مسألتنا يجوز أن يقتله غير مخطئ.

٢٩٨٥٠ - قالوا: هو مأمور يقصد المشرك وتجنب المسلم، فهو كمن رمى غرضًا فأصاب مسلمًا.

٢٩٨٥١ - قلنا: هناك لا يرمي الآدمي وإنما يرمي الغرض، فإن أغلب على ظنه أنه يصيب آدميًا لم يحل له الرمي وكذلك وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن هناك خلل يصل السهم منه إلى الكافر، لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر، ويرمي في مسألتنا مع غلبة الظن بالإصابة، فدل على أنه مفارق لحال الخطأ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6151 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.