Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6157

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٨٨ قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب

الأموال، فجاز أن يؤثر في ضمان دمه].

٢٩٨٩٦ - فإن قيل: أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال، وليس له تأثير في إسقاط قيمة الدم.

٢٩٨٩٧ - قلنا: البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم؛ لأنه يلزمهم الضمان فيما بينهم وبين الله تعالى، وإنما لا تثبت المطالبة به.

٢٩٨٩٨ - قالوا: فهي لا تزيل حقن دمه، فلا تزيل ضمانه، أصله بالقدم.

٢٩٨٩٩ - قلنا: بقاء الحذر لا يدل على التقويم، بدلالة صبيان أهل الحرب ونسائهم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6157 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.