Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6180

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٤٩٧ الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا

٣٠٠٦٣ - وإن قالوا: إن الفرقة تقع.

٣٠٠٦٤ - بطل قولهم: إن علة الفرع حدوث الرق؛ لأن السبي المملوكين لا يحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة.

٣٠٠٦٥ - فإن قيل: الرق في ملك الحربي غير مستقر؛ لأن العبد لو غلب على مولاه وحمله إلى دار الإسلام، صار عبدًا له، وإذا سبي استقر فيه الرق.

٣٠٠٦٦ - قلنا: فعلة الشافعي في الفرقة حدوث الرق لا استقراره.

٣٠٠٦٧ - ولأن رق عبد الحربي مستقر، لكن أملاكه غير مستقرة، فيجوز أن يزول ملكه عنها بالغلبة، ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة، وإن كان ملكه لها غير مستقرة؟ فالملك معنى غير المملوك.

٣٠٠٦٨ - فإن قيل: إذا طرأ السبي وهو سبب الاسترقاق على مملوك، فقد طرأ استرقاقه وصار متعلقًا بالسبب الأول والثاني، كمن زنى ثم زنى كل واحد من الوطأتين يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين.

٣٠٠٦٩ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية، وهذا لا يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب.

٣٠٠٧٠ - ولا يقال: حدث الرق، وأما الزنى بعد الزنى فكل واحد [من الفعلين] أوجب حدًا كالآخر، بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة حد باتفاق، لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه.

٣٠٠٧١ - فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به، فمن عرف المعجز الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق، فلا فرق بينهما.

٣٠٠٧٢ - ولأن المسلم إذا دخل دار الحرب فتزوج حربية، ثم سبيت وهو معها فخرجا جميعًا لا يجوز أن تقع الفرقة؛ لأن استباحة ملك المسلم وهو في يده، فلا يزول ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله.

٣٠٠٧٣ - فإن قال مخالفنا: إن الفرقة تقع.

٣٠٠٧٤ - بطل قوله بما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6180 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.