Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6220

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٥٠٣ إحياء المسلم أرض الخراج

مسألة ١٥٠٣

إحياء المسلم أرض الخراج

٣٠٣١٤ - قال أبو يوسف ﵀: إذا أحيا المسلم أرضًا من حيز أرض الخراج، أرضه فهي أرض خراج.

٣٠٣١٦ - وقال الشافعي ﵀: لا يجب على المسلم خراج.

٣٠٣١٧ - لنا: أن هذه الأنهار غنمت ووضع الخراج على أرضها، فقد تعلق الخراج بها، فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض، التزم الحق المتعلق بمائها. والخراج يجوز أن يلزم المسلم بالتزامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه.

٣٠٣١٨ - ولأن الخراج أحد حقي الأرض، فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر.

٣٠٣١٩ - ولأنه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر.

٣٠٣٢٠ - احتجوا: بقوله ﷺ: (ليس على المسلم خراج). وقد بينا أن المراد به الجزية؛ لأنها تسمى خرجًا.

٣٠٣٢١ - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية؛ والجواب: ما بينا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6220 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.