Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6223

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٥٠٥ استرقاق عبدة الأوثان

مسألة ١٥٠٥

استرقاق عبدة الأوثان

٣٠٣٣٣ - قال أصحابنا [﵏]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.

٣٠٣٣٤ - وقال الشافعي ﵀: يجوز.

٣٠٣٣٥ - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي ﷺ قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف).

٣٠٣٣٦ - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.

٣٠٣٣٧ - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.

٣٠٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة﴾.

٣٠٣٣٩ - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.

٣٠٣٤٠ - قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.

٣٠٣٤١ - قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.

٣٠٣٤٢ - قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.

٣٠٣٤٣ - قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6223 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.