Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6225

  1. كتاب السير
  2. مسألة ١٥٠٧ قال الإمام: من أصاب شيئا فهو له

مسألة ١٥٠٧

قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له

٣٠٣٥٠ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.

٣٠٣٥١ - وقال في القول الآخر: لا يجوز.

٣٠٣٥٢ - لنا: أن النبي ﷺ قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له).

٣٠٣٥٣ - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي ﷺ، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي ﷺ لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.

٣٠٣٥٤ - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.

٣٠٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، وبقوله ﷺ: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).

٣٠٣٥٦ - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.

٣٠٣٥٧ - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.

٣٠٣٥٨ - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6225 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.