Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6230

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥٠٩ الجزية من عبدة الأوثان من العجم

٣٠٣٦٨ - وقال الشافعي ﵀: لا يسترقون، ولا تقبل منهم الجزية.

٣٠٣٦٩ - لنا: ما روى علقمة بن مرثد: أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاهم في وصيته: (إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). إلى قوله: (فإن أبوا، فادعوا إلى أداء الجزية). ولم يفصل.

٣٠٣٧٠ - فإن قيل: النبي ﷺ لم يبعث جيشًا إلى العجم.

٣٠٣٧١ - قلنا: عموم اللفظ لا يخص بالسبب.

٣٠٣٧٢ - ولأنه بعث إلى عمان وكان فيهم غير العرب كما يكون في البلاد.

٣٠٣٧٣ - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فأنتم تضمرون: إذا لم يكونوا من عبدة الأوثان من العرب. [ونحن نضمر: إذا كانوا من أهل الكتاب.

٣٠٣٧٤ - قلنا: لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6230 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.