Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6260

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥١٨ رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب

فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض، وهاهنا لا يوجد؛ لأن الشرط لا يصح.

٣٠٦٢٩ - فإن قيل: الحديبية كان على رد الرجال دون النساء.

٣٠٦٣٠ - قلنا: لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلمًا، وهذا عام.

٣٠٦٣١ - يبين ذلك: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرات، فجاء أخوها يطالبان بها، فقال ﷺ: (إن الله قد منع الصلح).

٣٠٦٣٢ - فإن قيل: اللفظ عام، فلا يختص بالسبب.

٣٠٦٣٣ - قلنا: بل هو مخصوص؛ لأنه لا يقف منع الرد على المحنة إلا في أهل الصلح خاصة، فأما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة، فلم يجز ادعاء الخصوص.

٣٠٦٣٤ - قالوا: للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شرط رد النساء، وذلك شرط صحيح، ثم نسخ فوجب رد المهر، وأما الآن فلا يصح الشرط فلا يجب المهر. القول الثاني: إن الشرط كان فاسدًا، والله تعالى نبة [ﷺ] على الخطأ، وإنما وقع على رد الرجال، إلا أنه شرط أنه لا يتعرض لأنفسهم وأموالهم، والبضع مال للزوج فوجب عوضه للصلح.

٣٠٦٣٥ - وهذا الذي قالوه خطأ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الماضي. وهذا أمر كان، فلا بد أن يكون وقع على وجه من الوجوه، فالأقاويل لا وجه لها.

٣٠٦٣٦ - وأما قولهم: إن الشرط كان خطأ؛ فالنبي ﷺ معصوم فيها بينه من أحكام الشريعة لا يجوز عليه الخطأ فيه.

٣٠٦٣٧ - وقولهم: إن الأمان تناول الأموال، والبضع مال للزوج.

٣٠٦٣٨ - غلط، لأنا لو أمنا حربيًا على نفسه وماله، لم تدخل زوجته فيه، فسقط هذا الكلام.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6260 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.