Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6268

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥٢١ مهادنة أهل الحرب

مسألة ١٥٢١

مهادنة أهل الحرب

٣٠٦٨٧ - قال أصحابنا [﵏]: يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب بحسب المصلحة، وإن زاد على عشر سنين.

٣٠٦٨٨ - وقال الشافعي ﵀: يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة، وعشر سنين للحاجة. ولا يجوز أكثر من ذلك.

٣٠٦٨٩ - لنا: أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة، وقد يوجد ذلك فيما يزيد على عشر سنين.

٣٠٦٩٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾. فظاهر الآية يمنع المهادنة إلا أنه ﷺ صالح سهيل بن عمرو عشر سنين، فخصصنا الآية به، وما سواه على الظاهر.

٣٠٦٩١ - قلنا: إنما صالح ﷺ على هذه المدة؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6268 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.