Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6274

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة ١٥٢٢ أكل الكلب من الصيد

يجوز أن يكون علة للتحريم، ويجوز أن يكون علة للكراهة، فلا يسقط الظاهر التحريم، فلا يأكل بالشك.

٣٠٧٠٢ - ولأن التجويز علة في تحريم الصيد، بدلالة قوله ﷺ: (فإن وقع في ماء فلا تأكل، فلعل الماء قتله).

٣٠٧٠٣ - ولأن ترك الصيد معنى شرط في إباحة الصيد الأول، فكان صيدًا فيما بعده، أصله الإرسال.

٣٠٧٠٤ - ولأنه صيد أكل منه الكلب قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فأشبه إذا ترسل بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد.

٣٠٧٠٥ - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم، ويجوز أن يكون أكل لشدة الجوع، فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة، فغلب الحظر كما لو وقع في الماء.

٣٠٧٠٦ - ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل، فإذا أكل دل على فقد التعليم، وصيد غير المعلم لا يؤكل.

٣٠٧٠٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾. ولم يفصل.

٣٠٧٠٨ - قلنا: بشرط التعليم وهذا غير معلم، وشرط الإمساك وهذا لم يمسك علينا.

٣٠٧٠٩ - احتجوا: بما روي في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي ﷺ قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل). فقال: وإن أكل منه؟ قال: (نعم، وإن أكل منه).

٣٠٧١٠ - قلنا: هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، وقد روي الخبر عن أبي ثعلبة وأبي إدريس الخولاني وأبي أسماء وغيرهم، ولم يذكروا هذه اللفظة، ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر، والخبران إذا تعارضا فالمثبت للحظر أولى من المثبت للإباحة.

٣٠٧١١ - ولأن حديث عدي بن حاتم يوافق قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6274 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.