Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6292

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٢٨ ترك التسمية على الذبيحة

حاتم أن النبي ﷺ قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل، وإن شاركه كلب غيره، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك). فجعل العلة في تحريم الأكل عند المشاركة عدم التسمية على أحد الكلبين.

٣٠٨٥٢ - ويدل عليه ما روي أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إنا نذبح وننسى أن نذكر اسم الله تعالى، فقال: (اسم الله على كل مسلم). فلولا أن السائل علم تحريم ما تركت التسمية عليه عامدًا، لم يخص المسألة بالنسيان، ولم ينكر النبي ﷺ، ويقول: تركها عمدًا لا يؤثر، وتركها بكل حال لا يؤثر.

٣٠٨٥٣ - ولأن التسمية لو لم تكن شرطًا، لم تكن الذكاة شرطًا كالسمك.

٣٠٨٥٤ - ولأن الهداية تجب تارة بالفعل وتارة بالقول، فلما كان جنس أحدهما شرطًا في الذكاة كذلكم الآخر.

٣٠٨٥٥ - ولأن ذبح الهدايا قربة مقصودة في نفسها شرع فيها ذكر اسم الله تعالى وكان شرطًا كتكبيرة الصلاة.

٣٠٨٥٦ - ولأنه معنى مقصود بنفسه شرع فيها ذكر اسم الله تعالى، وكان واجبًا كالصلاة. ولا يلزم التيمم والأذان، ولأن كل واحد منهما تبعًا لغيره.

٣٠٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾.

٣٠٨٥٨ - قالوا: الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنما الذبح القطع، فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة. ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيها التسمية عليه.

٣٠٨٥٩ - احتجوا: بحديث أبي ثعلبة أن النبي ﷺ قال: (إن كانت الكلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليكم).

٣٠٨٦٠ - قلنا: ذكر في حديث عدي بن حاتم: (إذا ذكرت اسم الله تعالى). وهذا زائد فالمصير إليه أولى.

٣٠٨٦١ - قالوا: روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: (المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6292 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.