Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6296

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٢٩ جرح الكلب الصيد

مسألة ١٥٢٩

جرح الكلب الصيد

٣٠٨٨٨ - قال أصحابنا [﵀]: إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات، لم يؤكل. وكذلك لو وقع به السهم فأدركه.

٣٠٨٨٩ - وقال الشافعي ﵀: يؤكل.

٣٠٨٩٠ - لنا: قوله ﷺ: (الذكاة في الحلق واللبة). وهذا عام إلا فيما خصه دليل.

٣٠٨٩١ - ولأن يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة، فلم تحل إلا بالذبح، كالشاة إذا اضطربت فلم يقدر على ذبحها.

٣٠٨٩٢ - ولأنه خرج بالجرح من حيز الامتناع، فلا يحل إلا بالذبح، كالشاة.

٣٠٨٩٣ - ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة، فإذا لم يجد حتى مات، لم يؤكل، كالشاة.

٣٠٨٩٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾. قالوا: وفي حديث أبي ثعلبة أن النبي ﷺ قال له: (كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير ذكي).

٣٠٨٩٥ - قلنا: فيه إضمار باتفاق عندنا: إذا لم يثبت حيًا، وعندكم: إذا لم يلحق ذكاته. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر.

٣٠٨٩٦ - قالوا: لم يدرك زمان ذكاته أو زمانًا يتسع لذكاته أو زمانًا يمكن فيه من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6296 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.