Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6302

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٣١ الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع

مسألة ١٥٣١

الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع

٣٠٩٣٢ - قال أصحابنا [﵏]: إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو عظم جاز أكله.

٣٠٩٣٣ - وقال الشافعي ﵀: لا يجوز الذبح به، ولا يحل أكل المذبوح.

٣٠٩٣٤ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل). وقوله: (أنهر الدم). بما شيف ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة والمروة تعلق بالذبح بالظفر، أصله: القصاص.

٣٠٩٣٥ - فإن قيل: فاستوى فيه القائم والمنزوع.

٣٠٩٣٦ - قلنا: ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه، فإنه لو حكم بيع ما ذكي بالمنزوع جاز، ولو حكم ببيع ما ذكي بالقائم لم ينفذ حكمه.

٣٠٩٣٧ - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر، كذلك العظم إذا رمى به الصيد.

٣٠٩٣٨ - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح، فجاز الذبح بها كالحديد.

٣٠٩٣٩ - ولأن النهي عن الذبح بذلك؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان، فصار كالحجر المحدود.

٣٠٩٤٠ - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص، فجاز الذبح بجنسها كالحديد. ولا يلزم النار؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا.

٣٠٩٤١ - احتجوا: بحديث رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقون العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذكي بالليطة، فقال ﵇: (ما أنهر الدم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6302 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.