Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6314

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٣٤ ذبائح النصارى العرب

مسألة ١٥٣٤

ذبائح النصارى العرب

٣١٠٣٨ - قال أصحابنا [﵏]: ذبائح نصارى العرب حلال ممن تنصر منهم قبل نزول القرآن وبعده.

٣١٠٣٩ - وقال الشافعي ﵀: ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا تؤكل.

٣١٠٤٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾.

٣١٠٤١ - ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى مقر عليه، فصار كنصارى العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن.

٣١٠٤٢ - ولأن كل دين وكل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم، أصله: دين الإسلام، وعكسه المجوس وعبدة الأوثان.

٣١٠٤٣ - احتجوا: بم روي عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب.

٣١٠٤٤ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم، فإن الله تعالى قال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾. فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم.

٣١٠٤٥ - ثم إن عليا ﵁ لم يفصل بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأخر؛ لأنه علل التحريم بأنه لم يتمسكوا بدين النصارى، ولم بعلله بكونه من العرب. وترك التمسك ببعض دينهم، لا يمنع أن يكون منهم، بدلالة ما روى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث: أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه: إن ناسًا من السامرة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6314 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.