Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6322

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٣٥ وجوب الضحية

٣١٠٧٢ - وروى الخبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعدها). فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم.

٣١٠٧٣ - فوجه الدليل من الخبر أنه ﵇ قال قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد). وهذا أمر يفيد الوجوب. وقوله لأبي بردة: (أعد ذبحًا آخر). والثالث قوله في العناق: (يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك). والإجزاء إنما يكون في الواجب.

٣١٠٧٤ - فإن قيل: إن هذه قصة في عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة أضحية فقدمها.

٣١٠٧٥ - [قلنا: النبي ﷺ قال] قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد). ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب.

٣١٠٧٦ - وروى أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع النبي ﷺ أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة، [فقال: (من ذبح قبل الصلاة]، فليذبح مكانها أخرى). وهذا أمر يفيد الوجوب.

٣١٠٧٧ - وروى الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع النبي ﷺ فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت، قال: (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح على اسم الله تعالى).

رسول الله ﷺ: (من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا). والوعيد لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6322 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.