Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6330

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٣٦ وقت ذبح الأضحية

٣١١٥١ - قالوا: ذكر ابن المنذر عن ابن أبي ليلى عن أبي المنهال عن ذر عن علي قال: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، اذبح في أيها شئت، فأفضلها أولها.

٣١١٥٢ - قلنا: ابن أبي ليلى قد طعن مخالفونا عليه بسوء الحفظ.

٣١١٥٣ - ولأنا نحمل هذا الخبر على ذبح الهدي، حتى يجمع بين الخبرين.

٣١١٥٤ - قالوا: ذكر النيسابوري في الزيادات عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

٣١١٥٥ - قلنا: هذا محمول على أيام الأضحى التي نهى عن صومها، أو التي كان نهى عن ادخار لحم الأضحى بعدها، حتى تؤدي إلى الجمع بين الأخبار والاعتقاد.

٣١١٥٦ - ولأنه يوم يجب فيه الرمي كما بعده.

٣١١٥٧ - ولأنه يوم يجوز النفر قبله، فلم يكن وقتًا للأضحية كالخامس.

٣١١٥٨ - ولأنه يوم لا يجب فيه الأضحية من غير إيجاب، فلم يختم به أيام النحر، أصله: الخامس. ولا يلزم يوم النحر؛ لأن الأضحية لا تجب فيه، وإنما تستحب؛ لأن الأيام يختم به.

٣١١٥٩ - ولأنه يوم لا يجب فيه المقام بمنى كما بعده، أو يكره تأخير طواف الزيارة إليه.

٣١١٦٠ - ولأنها مدة مقدرة لقربة متعلقة بالبدن، فلا تتقدر بأربعة أيام كمدة المسح.

٣١١٦١ - احتجوا: بما روى جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال: (أيام التشريق كلها ذبح).

٣١١٦٢ - قلنا: هذا حديث ابن جبير عن جبير بن مطعم. قال الأثرم في كتابه الذي أجازه بمن أبيح قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنه لم يسمع من جبير بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6330 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.