Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6354

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٤٦ تلف الأضحية التي تعينت بعينها

٣١٣١٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أوجب أضحية لم يزل ملكة عنها، فإن باعها جاز ويكره.

٣١٣١٥ - وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعها. وهو قول الشافعي ﵀.

٣١٣١٦ - والكلام يقع في فصلين، أحدهما: أن الملك لا يزول، والثاني: في جواز البيع.

٣١٣١٧ - أما الدليل على جواز البيع: ما روي أن النبي ﵁ ساق البدن ثم أشرك عليها فيها، والشركة تمليك، فهي في حكم البيع.

٣١٣١٨ - ولا يقال: إنما أشركه في نحرها؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة في الملك.

٣١٣١٩ - فإن قيل: النبي ﷺ ساقها ولم يوجبها.

٣١٣٢٠ - قلنا: السوق عندنا إيجاب.

٣١٣٢١ - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل، وهو لا يترك الأفضل مع القدرة.

٣١٣٢٢ - ولأنه ﷺ ساق الهدي في عام الحديبية، ثم جعلها للإحصار، ومعلوم أنه ساقه لغير ذلك، فلا جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة، [جاز أن يصرفه إلى غير قربة].

٣١٣٢٣ - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة، فجاز بيعه، كمن وجب الحج في ماله.

٣١٣٣٤ - ولأنه حق الله تعالى تعلق بعين المال، فلا يمنع البيع، كمن قال: لله تعالى علي عتق هذا العبد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6354 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.