Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6374

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة ١٥٥٢ أكل الضب والقنفذ وابن عرس

يدعى مخالفنا أنه استطابه كل العرب!.

٣١٤٦٦ - احتجوا: بحديث خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي ﷺ بيت ميمونة، أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب. فرفع يده.

قال: فقلت: حرام هو؟ قال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه).

قال: خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر.

٣١٤٦٧ - قالوا: وعن ابن عباس قال: أهدت خالتي ميمونة إلى النبي ﷺ سمنًا وأقطا وضبا، فأكل رسول الله ﷺ من السمن والأقط، وترك الضب تقذرًا وأكل على مائدته.

٣١٤٦٨ - قلنا: هذا الخبر يفيد الإباحة، وخبرنا يفيد الحظر، والحظر أولى.

٣١٤٦٩ - قالوا: يجوز بيع مذبوحه، فحل أكله كالأرنب.

٣١٤٧٠ - وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى.

٣١٤٧١ - قالوا: روي عن عمر أنه قال: لم ينه رسول الله ﷺ عن الضب، ولم يأمر به، ولو وجدناه لأكلناه.

٣١٤٧٢ - قلنا: إن كان الاستدلال بأنه ﷺ لم يحرمه، فقد روينا أنه حرمه، فيجوز أن عمر لم يبلغه ذلك. وإن كان الاستدلال بقول عمر، فقد روي عن علي كراهته.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6374 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.