Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6393

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة ١٥٥٩ الشرط الفاسد في المسابقة

مسألة ١٥٥٩

الشرط الفاسد في المسابقة

٣١٥٨٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.

٣١٥٨٦ - وقال الشافعي ﵀: العقد فاسد.

٣١٥٨٧ - لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله ﷺ: (لا تعلق الرهن ولا الهبة).

٣١٥٨٨ - ولأن النبي ﷺ أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.

٣١٥٨٩ - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.

٣١٥٩٠ - احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.

٣١٥٩١ - قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6393 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.