Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6398

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٦٠ كفارة اليمين الغموس

٣١٥٩٨ - فإن قيل: ذكر الله تعالى المأثم في هذه الآية ولم يذكر الكفارة، وبينها في الآية الأخرى.

٣١٥٩٩ - قلنا: ذكر الله تعالى الكفارة في يمين معقود ولم يذكر في غيرها فلم يكن في ذلك بيان لما لا يعلم أنه منعقد.

٣١٦٠٠ - فإن قيل: ذكر الله تعالى في يمين الغموس المؤاخذة مجملة فقال: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾. وبين ﷺ المؤاخذة بالكفارة.

٣١٦٠١ - قلنا: قد ذكر الله تعالى المؤاخذة مجملة وبينها في الآية الأخرى بقوله: ﴿أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله﴾. وبينها ﷺ بقوله: (لقي الله وهو عليه غضبان). ولو كانت المؤاخذة عبارة عما بينه وعن الكفارة، لم يؤخر ذلك عن وقت الحاجة.

٣١٦٠٢ - وروي عن الأشعث بن قيس أنه قال: نزلت هذه الآية في وفي صاحب لي بيني وبينه [بئر في] أرض، فقال: هي لي، فأتينا النبي ﷺ فاختصمنا إليه، وقال لي: (هل لك شهود؟) قلت: لا، فقال لصاحبي: (احلف)، فعند ذلك نزلت الآية. والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة.

٣١٦٠٣ - فإن قيل: بأنه بين حكم الآخرة.

٣١٦٠٤ - قلنا: الظاهر أن ما بينه جميع الحكم.

٣١٦٠٥ - ولأنه ﷺ بين حكم الدنيا في اليمين الغموس، فقال: (تدع الديار بلاقع) ولم يذكر الكفارة.

٣١٦٠٦ - ولأنها يمين على أمر واقع، فلا تتعلق بها الكفارة كاللغو.

٣١٦٠٧ - ولأنها يمين يقارنها الحنث، فوجب لمن لا يتعلق بها الكفارة، أصله: بين اللغو. والدليل على مقارنة الحنث لها: أن ما به يحنث مقدم عليها، كما أن ما به

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6398 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.