Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6418

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٦٦ الحلف بأن يكون يهوديا أو نصرانيا

يحلف به تعالى.

٣١٧٥٥ - قالوا: فعل ما وصف نفسه علة لفعله كالمعصية، فصار كقوله: هو زان.

٣١٧٥٦ - قلنا: المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل، فلم يكن فيه معنى اليمين، [والمعصية في الكفر تتعلق بنفس القول، فجاز أن تتعلق بالقول.

٣١٧٥٧ - قالوا: يمين بغير اسم الله وبغير صفة من صفاته.

٣١٧٥٨ - قلنا: عندكم لو قال: هو بريء من الله. لم يكن حالفًا]، فلا تأثير لهذا الوصف.

٣١٧٥٩ - ولأن الكفارة في اليمين لا تجب لذكر الاسم، ولهذا لم تجب قبل الحنث، وإنما تجب لهتك حرمة الاسم بالحنث، وهتك الحرمة موجود في مسألتنا على ما بينا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6418 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.