Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6422

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٦٧ يمين الكافر

٣١٧٨٢ - قالوا: روي أن عمر بن الخطاب قال للنبي ﷺ: إني نذرت أن أعتكف يومًا في الجاهلية. قال ﷺ: (أوف بنذرك). قالوا: وما يمنع النذر لا يمنع اليمين؟.

٣١٨٧٣ - قلنا: قد أجمعنا أن نذر الكافر غير لازم، وان اختلف في يمينه، فإما أن يكون نذر في الجاهلية بعد إسلامه، أو يكون أمره بالوفاء على وجه الاستحباب.

٣١٧٨٤ - وقد عارض هذا ما روي أن قيس بن عاصم قال للنبي ﷺ: إني نذرت نذرًا في الجاهلية. فقال ﷺ الإسلام: (الإسلام يجب ما قبله). والنذر ضربان: نذر معين يلزم الوفاء به، ونذر مطلق فتجب الكفارة فيه. ولم يستفصل ﷺ، فظاهر الخبر يقتضي سقوطها، وذلك دليل على مخالفنا.

٣١٧٨٥ - قالوا: من يستحلف في الدعاوي بالله ﷿، وجب أن تصح يمينه في غيرها، أصله: المسلم.

٣١٧٨٦ - قلنا: اليمين في الحقوق تقع على الماضي، وتلك يمين غير منعقدة، والخلاف في انعقاد يمين الكافر، فلم يجز أن يستدل على انعقادها باستحلافه يمينًا لا تنعقد. والمعنى ني المسلم: أنه من أهل التكفير بالصوم، فانعقدت يمينه، والكافر لا يصح منه التكفير بالصوم ولا هو من أهله، فلا تنعقد يمينه.

٣١٧٨٧ - قالوا: من صح يمينه بالطلاق والعتاق يقتضي إزالة ملك، والكافر والمسلم يتساويان في إزالة الملك، فساواه في اليمين المفضية إلى ذلك.

٣١٧٨٨ - قلنا: اليمين بالله تعالى تفضي إلى وجوب عبادة، والكافر لا يساوي المسلم في العبادات. والمعنى في المسألة: أنه يصح أن نوجب مثل مقتضى اليمين بالنذر فانعقدت يمينه المفضية إلى ذلك، والكافر لا يصح منه إيجاب مثل مقتضى اليمين بالنذر، فلم تنعقد يمينه.

٣١٧٨٩ - قالوا: وجود الحلف بالله تعالى، والمحالفة مع القصد والاختيار من مكلف توجب الكفارة، أصله المسلم.

[قلنا: اليمين] هو إلزام حرمة اسم الله تعالى، والكافر ليس هو من أهل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6422 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.