Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6442

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٧٤ هدم الدار التي حلف ألا يدخلها

فدخلها، حنث في يمينه، وإن لم يدخل في الإطلاق.

٣١٩١١ - وإن قالوا: على البيت إذا خرب؛ فالفرق بينهما ما قدمنا أن البيت لا تسميه العرب بيتًا إذا تقوض، وتسمى الدار دارًا بعد تقوض البيوت ونقلها.

٣١٩١٢ - قالوا: دخلها بعد زوال بنيانها، فصار كما لو بنيت حمامًا أو بستانًا.

٣١٩١٣ - قلنا: هاهنا زال الاسم، فزالت اليمين، وإذا انهدمت فالاسم لم تزل.

٣١٩١٤ - قالوا: لا فرق بينهما؛ لأنه حدث للدار اسم آخر، فإذا خربت حدث لها اسم آخر فقال: مراح وخربة.

٣١٩١٥ - قلنا: يقال: دار خراب ودار مراح. فهو كقولهم: دار بيضة أو محدودة. فلا يوجب ذلك زوال اسم الدار، ولا يقال: دار هي بستان، ولا دار هي حمام. فبان الفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6442 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.