Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6456

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٨١ أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه

مسألة ١٥٨١

أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه

٣١٩٧٨ - قال أصحابنا رحمة الله: إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل كبدًا أو كرشًا؛ حنث في يمينه.

٣١٩٧٩ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.

وهذه المسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة؛ لأنهم أصابوا على عادة عرفوها بالكوفة في زمانهم، وقد كانوا يعدون ذلك لحمًا ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه.

فإن كانت العادة باقية [في بلٍد]، فالحكم يتبعها، فإذا تغيرت تغير الحكم، والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة، فالواجب ألا يحنث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6456 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.