Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6463

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٨٥ التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليا

مسألة ١٥٨٥

التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا

٣٢٠٠٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يلبس حلياً، فتختم بالفضة، لم يحنث.

٣٢٠٠٥ - وقال الشافعي ﵀: يحنث.

٣٢٠٠٦ - لنا: أن الحلي يحرم على الرجال، وقد أبيح لهم التختم بالفضة، فدل على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس. ولا يقال: إنه حلي، إلا أنه مباح كالمنطقة؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي؛ لأنها أبيحت للرجال، ولأن بائعة لا يسمى بائع حلي ولا مشتريه، فلم يكن حنثًا.

ولأنه لا يلبس للتحلي، وإنما يلبس للتختم به.

٣٢٠٠٧ - احتجوا: بأنه لو كان من الذهب، كان حليًا، فإذا كان من الفضة كالخلخال والدملج.

٣٢٠٠٨ - قلنا: لما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر، علمنا أ، هما حلي، ولما اختلفنا في مسألتنا، علمنا أن المباح ليس بحلي.

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا التزييين والتحلي، والخاتم يقصد به غير ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6463 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.