Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6470

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٩١ فعل المحلوف ناسيا أو جاهلا

٣٢٠٣٩ - فإن قيل: المعنى في قتل الصيد أنه إتلاف، فاستوى فيه الناسي والعامد، وهذا سبب في التكفير ليس بإتلاف، كالفطر في رمضان.

٣٢٠٤٠ - قلنا: الإتلاف يختلف فيه الخاطئ والعامد في الضمان، بدلالة القصاص، ويختلف عندنا في الكفارة؛ لأن قتل العمد لا كفارة فيه، فلم نسلم العلة في الأصل، وعلة الفرع لا تصح؛ لأنها تبطل بكفارة الظهار يستوي فيها النسيان والعمد. ولأن كفارة الصوم اختلف فيها الناسي والعامد، لتأثير السنة فيها. ولأن الكفارة تتبع إفساد الصوم بصفة والناسي لا يفسد صومه.

ولأن اليمين عقد من العقود، والحنث تصرف في المعقود عليه يبطل العقد، فاستوى فيه الناسي والعامد، كإتلاف البايع المبيع قبل القبض.

٣٢٠٤١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾.

٣٢٠٤٢ - قلنا: هذا يقتضي رفع المأثم، ووجوب الكفارة لا يقف على المأثم.

٣٢٠٤٣ - قالوا: عندكم إذا لم يكفر، أثم وحرج، فقد أثبتم الجناح.

٣٢٠٤٤ - قلنا: ليس بالحنث، لكن بترك التكفير بعد الحنث، وهذا ليس يحتج في الخطأ، وإنما هو أ/ر اعتمده وهو ترك التكفير.

٣٢٠٤٥ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾.

٣٢٠٤٦ - قلنا: الناسي عندنا غير مؤاخذ بالخطأ، ونفى المؤاخذة لا يقتضي سقوط الكفارة.

٣٢٠٤٧ - قالوا: روى عن النبي ﵇ أنه قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

٣٢٠٤٨ - قلنا: الخطأ غير مرفوع باتفاق، وكذلك فعل الناسي، فيحتمل: رفع عن أمتي مأثم الخطأ. ويحتمل حكمه، وليس أحدهما بأولى من الآخر. والظاهر رفع المأثم؛ لأن أحكام الخطأ غير منتفية باتفاق.

٣٢٠٤٩ - قالوا: لا يمكن حفظ اليمين منه أو لا يمكن الاحتراز منه، فوجب ألا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6470 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.