Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6478

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٩٥ حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه

مسألة ١٥٩٥

حلف أن يقضيه حقه أو دينه فأعطاه عوضه

٣٢٠٨٣ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف ليقضينه حقه أو دينه، فأعطاه به عوضًا فرضي به، بر في يمينه.

٣٢٠٨٤ - وقال الشافعي ﵀: يحنث. وفي المزني: أن العوض إن كان قيمة دينه لم يحنث، وإن كان أقل حنث.

٣٢٠٨٥ - لنا: أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة، ثم يصير قصاصًا، فماله من الدين فكأنه قضاه مثل حقه، وهذا على أصلنا أن الدراهم لا تتعين بالعقود.

٣٢٠٨٦ - وقد حكي أصحاب الشافعي: أنه إذا باعه ثوبًا بثمن ممثل الدين ففيه قولان، أحدهما: أن الثمن لا يصير قصاصًا حتى يتقاضى. فعلى هذا القول لا تأثير في يمينه؛ لأن الدين سقط؛ وهذا غلط؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه مستوفيًا للدين، فصار كما لو أعطاه الدين.

٣٢٠٨٧ - احتجوا: بأنه أعطاه عوضًا عن دينه، فصار كما لو صالحه على ثوب.

٣٢٠٨٨ - قلنا: المصالح لا يقتضي الضمان عندنا، فلم يصر مثل الدين مضمونًا عليه، وإنما سقط الدين من غير ضمان، فصار كالبراءة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6478 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.