Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6509

  1. كتاب النذور
  2. مسألة ١٦١٠ نذر نحر ولده

٣٢٢٣٣ - احتجوا بقوله ﵇: (لا نذر في معصية الله، ولا فيما يملكه ابن آدم). قالوا: وروت عائشة أنه ﵇ قال: (من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه).

٣٢٢٣٤ - قلنا: هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع. وفي عادة الجاهلية عبارة عن إيجاب قربة وهي الفدية، فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به، وذلك ليس بمعصية، ولا ما يملك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية، [ولو نذر ذلك، انعقد نذره وخرج منه بالإطعام

٣٢٢٣٥ - قالوا: نذر لا يجوز الوفاء] به، فوجب ألا ينعقد، ولا يجب به ذبح شاة، أصله: إذا نذر ذبح والده وقتل ولده.

٣٢٢٣٦ - قالوا: حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد، فإذا لم تجب الشاة بنذر ذبح الوالد، فالولد أولى.

٣٢٢٣٧ - قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة، اعتبر الشاة وهو مما يجوز الوفاء به، ولم يعتبر اللفظ، ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم، ويجب بنذره موجبه من الإطعام، وقد سقط منطوق النذر، ويجب ما جعلت العادة النطق موجبًا له، كمن قال: ثوبي في رتاج الكعبة. لزمه الصدقة به؛ لأن اللفظ في العرف يعبر به عن ذلك. ولو قال: في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء، لما لم يتعارف الإيجاب بهذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6509 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.