Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6516

  1. كتاب النذور
  2. مسألة ١٦١٤ نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره

مسألة ١٦١٤

نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره

٣٢٢٦٦ - قال أبو منيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أوجب صلاة في مكان فصلاها في غيره؛ أجزأه.

٣٢٢٦٧ - وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في أفضل منه، مثل أن يوجب صلاة في مسجد النبي ﵇ فصلى في المسجد الحرام؛ أجزأه، وإن كان دونه لم يجزئ، مثل أن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي ﵇. وبه قال الشافعي ﵀.

٣٢٢٦٨ - وقال زفر: لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب، وإن كان أفضل مما نذر.

٣٢٢٦٩ - لنا: ما روى عطاء عن جابر أن رجلًا قال يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له: (صل هاهنا). فأعادها على النبي ﵇ مرتين أو ثلاثًا، فقال ﵇: (شأنك إذن). فدل على أن الصلاة لا تختص بمكان، وإن خصه.

٣٢٢٧٠ - فإن قيل: الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فلذلك أمره بها.

٣٢٢٧١ - قلنا: قوله: (صل هاهنا). إنما أراد به مكة، ولم يخصه بالمسجد، والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس.

ولأن كل صلاة جاز أداؤها ي المسجد، جاز في غيره كالمكتوبة.

ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة، يجوز أداء النذر فيه بكل حال، أصله: المكان الذي عينه بنذره.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6516 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.