Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6521

  1. كتاب النذور
  2. مسألة ١٦١٦ نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس

مسألة ١٦١٦

نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس

٣٢٢٩ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي ﵇ أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.

وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.

٣٢٣٠٠ - لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد، فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.

٣٢٣٠١ - احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.

٣٢٣٠٢ - قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.

ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6521 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.