Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6532

  1. كتاب أدب القاضي
  2. مسألة ١٦٢٢ حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه

مسألة ١٦٢٢

حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه

٣٢٣٥٠ - قال أصحابنا [﵏]: يجوز حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه.

وقال الشافعي ﵀: لا يجوز حكمها.

٣٢٣٥١ - لنا: أن المقصود من الأحكام وضعها في مواضعها وإنصاف المظلوم والانتصاف من الظالم وفصل التنازع وحراسة الأموال التي للمولى عليهم، وهذا المعنى يوجد من الرجل والمرأة. وليس كذلك الإمامة؛ لأنها تفتقر إلى حماية البيضة والذب عن الحوزة وحضور الحرب ولقاء العدو. وهذا المعنى لا يكمل النساء له والرجال وهما يتساويان في ذلك.

ولأنها مسلمة تقبل شهادتها كالرجل. ولأن قولها مقبول في التزكية كالرجل. ولأن الشهادة والقضاء كل واحد منهما يتم الحكم به، فإذا كان للنساء مدخل في أحد الأمرين كذلك الآخر. ولا يلزم على شيء مما ذكرنا القضاء في الحدود والقصاص؛ لأن التعليل بجواز القضاء في الجملة وتفصيل ما يجوز فيه لم يتعرض له.

ولأنها ولاية خاصة، فجاز أن يتولاها النساء كالوصية. ولا تلزم الإمامة؛ لأنها ولاية عامة.

٣٢٣٥٢ - احتجوا: بما روي عن النبي ﵇ أنه قال: (ما أفلح قوم وليتهم امرأة)، وروي: (ولوا أمرهر امرأة).

٣٢٣٥٣ - قلنا: هذا يقتضي ولاية الإجازة والإمامة ذكر الأمر المضاف إليهم العرف بهم وهذا يقتضي جميع الأمر.

ولأنه يقتضي المنع من ذلك، وولاية المرأة مكروهة، وولاية الرجل أولى منها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6532 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.